للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عباس:- رضي الله عنهما- وغيره (هي واجبة للتي لم يفرض لها اذا طلّقت قبل الدخول، على الموسر خادم، ويمتّع المتوسط بالورق، ودون المتوسط بالكسوة والنفقة)، وكذلك قال قتادة «١».

وليس الغرض إيراد المذاهب، وإنما الغرض أن الآية غير منسوخة ولا ناسخة «٢».

٢٠ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ «٣».

قال قوم: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ* «٤»، والجمهور «٥» على أنها محكمة «٦».


وقد سبق أن ذكرت أن الطبري والقرطبي يرجحان الوجوب، وهذا الذي تطمئن إليه النفس وترتاح، وبه تسود المحبة في الأسرة، والمجتمع، وتجبر القلوب المكسورة بسبب الطلاق، والله الموفق للصواب.
(١) ذكره مكّي بنحوه، قال: وبه قال العراقيون اه الإيضاح ص ١٨٩. وقد ساق الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة اه.
جامع البيان ٢/ ٥٣٠.
وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. الدر المنثور (١/ ٦٩٧).
والآية جاءت عامة غير مقدرة ولا محددة للمتعة (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) - فكل يمتع بقدر استطاعته، هذا بخادم وهذا بثوب وهذا بنفقة، هذا قول الحسن ومالك بن أنس. انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢٠١).
(٢) لأن شرط النسخ غير موجود، والجمع ممكن، وقد قال فريق من العلماء، منهم الثوري: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، ولم يعن بالآية إسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض.
انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٤).
وهذا هو الصواب- إن شاء الله تعالى-.
(٣) البقرة (٢٥٦).
(٤) التوبة (٧٣) التحريم: (٩).
(٥) في ظ: والجمهور أنها محكمة.
(٦) انظر: الإيضاح ص ١٩٣، ١٩٤، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٧٢ وقد نسب ابن الجوزي القول بالنسخ إلى الضحاك والسدي وابن زيد ونسب القول بأحكامها إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة.
قال: وهو من العام المخصوص، وأنه خص منه أهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الإسلام، بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية اه نواسخ القرآن ص ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>