(١) ذكره مكّي بنحوه، قال: وبه قال العراقيون اه الإيضاح ص ١٨٩. وقد ساق الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة اه. جامع البيان ٢/ ٥٣٠. وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. الدر المنثور (١/ ٦٩٧). والآية جاءت عامة غير مقدرة ولا محددة للمتعة (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) - فكل يمتع بقدر استطاعته، هذا بخادم وهذا بثوب وهذا بنفقة، هذا قول الحسن ومالك بن أنس. انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢٠١). (٢) لأن شرط النسخ غير موجود، والجمع ممكن، وقد قال فريق من العلماء، منهم الثوري: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، ولم يعن بالآية إسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض. انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٤). وهذا هو الصواب- إن شاء الله تعالى-. (٣) البقرة (٢٥٦). (٤) التوبة (٧٣) التحريم: (٩). (٥) في ظ: والجمهور أنها محكمة. (٦) انظر: الإيضاح ص ١٩٣، ١٩٤، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٧٢ وقد نسب ابن الجوزي القول بالنسخ إلى الضحاك والسدي وابن زيد ونسب القول بأحكامها إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال: وهو من العام المخصوص، وأنه خص منه أهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الإسلام، بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية اه نواسخ القرآن ص ٢١٩.