(٢) أخرجه الطبري بنحوه عن سعيد بن المسيب. جامع البيان (٢/ ٥٣٣) وذكره مكي عن ابن المسيب أيضا. انظر الإيضاح ص ١٨٦. (٣) انظر: الإيضاح ص ١٨٦. (٤) المصدر نفسه ص ١٨٧. وأخرجه الطبري عن الحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير، وبعد أن ذكر الأقوال في ذلك رجح وجوب المتعة لكل مطلقة، وانتصر لهذا القول وفند ما سواه. انظر جامع البيان (٢/ ٥٣٥). وعزا القرطبي الوجوب إلى ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير، وأبي قلابة والزهري وقتادة والضحاك ابن مزاحم. قال: وتمسك هؤلاء، بمقتضى الأمر، قال: وهو أولى، لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قوله مَتِّعُوهُنَّ وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ أظهر في الوجوب منه في الندب، وقوله حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه ... اه. الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٠)، وراجع (٣/ ٢٠٣) من المصدر نفسه. (٥) أخرجه ابن جرير بنحوه عن شريح. انظر جامع البيان (٢/ ٥٣٤)، وذكره مكي بن أبي طالب، وقال: وهذا هو المختار، وهو مذهب مالك. الإيضاح ص ١٨٧. قال القرطبي: وتمسك أصحاب هذا القول بقوله تعالى حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وعَلَى الْمُتَّقِينَ، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أَجْمَعِينَ* اه المصدر السابق.