وقد رد هذا الزرقاني ورجح القول بالنسخ وعزاه إلى الجمهور. انظر مناهل العرفان (٢/ ٢٦١). (١) في د وظ: أن تقول. (٢) الحقيقة أن تقبيح القول بالنسخ في هذا الموضع ليس سليما، سيما وقد قال به جمهرة من العلماء- كما سبق-. (٣) سورة البقرة: (٢٤١). (٤) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، ضعيف، له التفسير والناسخ والمنسوخ، مات سنة ٢٨٢، طبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٧١). (٥) البقرة (٢٣٥) ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً. (٦) في ظ: ولا تقربوا عقدة النكاح. وهو خطأ في الآية الكريمة. (٧) جزء من الآية نفسها. (٨) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن زيد. جامع البيان (٢/ ٥٢٧)، وذكره مكي عن ابن زيد، وقال: أكثر العلماء أنه محكم ... اه الإيضاح ص ١٨٥. (٩) البقرة (٢٣٦) لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً .... (١٠) في د، ظ: ابن السكيت. خطأ. (١١) الأحزاب: (٤٩) وهي قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا.