(٢) في بقية النسخ: وليس. (٣) وحمله على التخيير والإرشاد والندب هو قول أكثر أهل العلم. انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٣٤٨، والإيضاح ص ١٩٦. (٤) في د وظ: الكتابة. (٥) انظر: الإيضاح ص ١٩٨، وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠١. (٦) في بقية النسخ: أو اشتريت. (٧) رواه أبو عبيد بنحوه عن عطاء وإبراهيم النخعي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٧. وروى أبو عبيد أيضا عن الشعبي والحسن التخيير في ذلك. المصدر نفسه، وراجع الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ٩٧، وقلائد المرجان ص ٧٥. (٨) وهذا هو الظاهر، لأنه لا تعارض بين الآيتين، فالآية الأولى تأمر بالكتابة والإشهاد عند التبايع- بغض النظر عن الخلاف في الوجوب وعدمه كما سبق- فإن كان ندبا فلا تعارض، ويكون الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن من باب الندب والإرشاد، فإذا أمن كل من البائع والمشتري الآخر، ولم يكتبا ولم يشهدا فليس عليهما حرج، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، وأما إن كان على سبيل الإلزام والفرض فأيضا ليس هناك تعارض، فإن الآية تنص على الرخصة في عدم الكتابة عند عدم وجود الكاتب. وقد قال بعدم النسخ ابن جرير الطبري ووافقه النحاس وابن الجوزي غير أنهما يخالفانه في وجوب الكتابة والإشهاد، ويحملان ذلك على الندب، وهو ما صوبه مكي- كما سبق- وهو كذلك ما يفهم من كلام السخاوي المتقدم. يقول الإمام الطبري:- بعد أن ذكر قول الذين قالوا بالنسخ ورجح أن الأمر للوجوب- ولا وجه