ورواه ابن الجوزي عن ابن عباس أيضا والضحاك، قال: (وهذا مقتضى قول أبي حنيفة- أعني النسخ- لأن المشهور عنه أنه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة على وجه القرض وإن أخذ ضمن ... ) اه نواسخ القرآن ص ٢٥٢. (١) (نسخت) ساقطة من د وظ. (٢) البقرة (١٨٨) بهذا النص، وأما التي في سورة النساء فنصها: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ .. الآية ٢٩ ولعل المصنف يقصدها فزيدت الواو في أولها فصارت آية البقرة. والله أعلم. ثم إني وجدتها كذلك في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١١٢، وزاد المسير: ٢/ ١٧، وتفسير القرطبي ٥/ ٤٢ حيث نسب القرطبي القول بالنسخ إلى مجاهد. (٣) قال ابن الجوزي: (وهو قول عمر وابن عباس والحسن والشعبي وأبي العالية ومجاهد وابن جبير والنخعي وقتادة في آخرين وحكمها عندهم أن الغني ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيئا، فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية، فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف ... ) اه زاد المسير: ٢/ ١٧. (٤) ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، مولاهم أبو عثمان المدني المعروف ب (ربيعة الرأي) - كانوا يتقونه لموضع الرأي- ثقة فقيه مشهور، مات سنة ١٣٦ هـ. على الصحيح. التقريب: ١/ ٢٤٧، وانظر تاريخ بغداد: ٨/ ٤٢٠، والجرح والتعديل: ٣/ ٤٧٥. (٥) انظر الإيضاح ص ٢٠٩ والدر المنثور: ٢/ ٤٣٨. وقد رد هذا القول القرطبي وابن حجر، حيث قال القرطبي: لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه، والله أعلم الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٤١. وقال ابن حجر: وأعرب ربيعة فقال: (المراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم إن كان غنيا وسع عليه وإن كان فقيرا أنفق بقدره وهذا أبعد الأقوال كلها) اه فتح الباري ٨/ ٢٤١. (٦) انظر: الإيضاح ص ١٠٩. قال القرطبي: وعليه الفقهاء قال الحسن هو طعمة من الله له وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته، ويكتسي ما يستر عورته .. اه الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٤٢. وهذا هو الصواب- إن شاء الله تعالى- في المراد بقوله تعالى: بِالْمَعْرُوفِ من بقية الأقوال.