(٢) ذكره مكي أيضا المصدر السابق. فليس له أن يأخذ شيئا من الذهب والفضة إلا على وجه القرض. تفسير الطبري: ٤/ ٢٥٨. (٣) الغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك، وفلان يغلّ على عياله، أي يأتيهم بالغلة. اللسان: ١١/ ٥٠٤ (غلل). (٤) الناض: الدرهم والدينار عند أهل الحجاز ويسمى ناضا إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا اه اللسان: ٧/ ٢٣٧ (نضض). القاموس: ٢/ ٣٥٨. (٥) ذكره مكي عن أبي العالية. انظر الإيضاح ص ٢٠٩. وذكره القرطبي عن أبي قلابة. انظر الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٤٣. (٦) في د: بدون واو. (٧) قال القرطبي: والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه اه. تفسيره ٥/ ٤٥ أي يعم الاقتراض والإنفاق على اليتامى من أموالهم، حتى لو وقع خلاف بينهما أمكن إقامة البينة اه. المصدر نفسه. (٨) ذكر هذا مكي بن أبي طالب واستحسنه. انظر: الإيضاح ص ٢٠٨. وذكره القرطبي عن هؤلاء وأضاف إليهم عبيدة ومجاهدا وأبا العالية، قال: وهو قول الأوزاعي اه الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٤١، وانظر الآثار المروية عن هؤلاء في تفسير الطبري ٤/ ٢٥٥ - ٢٥٧، وقد مال الطبري إلى هذا، وقال: إنه أولى الأقوال بالصواب. (٩) في ظق: لتعلم. (١٠) رد ابن العربي القول بالنسخ، وقال: إنه بعيد لا أرضاه، لأن الله تعالى يقول فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وهو الجائز الحسن، وقال: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز لأنه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه .. ) اه أحكام القرآن: ١/ ٣٢٥. (١١) النساء: (٨).