(٢) ذكره قتادة عن ابن المسيب ص ٣٨، وصححه ابن حجر عنه. انظر: فتح الباري: ٨/ ٢٤٢، وراجع جامع البيان للطبري: ٤/ ٢٦٤ ونواسخ القرآن ص ٢٥٥، فما بعدها. (٣) روى البخاري في صحيحه بسنده عن عكرمة عن ابن عباس: قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد ذكر ابن حجر أن القول بأحكامها عن ابن عباس هو المعتمد، وما عداها من الروايات عنه فهي ضعيفة اه فتح الباري: ٨/ ٢٤٢. (٤) وذكره قتادة عن أبي موسى الأشعري. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٣٩ وكذلك البغدادي، إلا أنه قال عنه: إنها محكمة وواجب على الورثة إذا أرادوا قسمة الميراث أن يرضخوا شيئا منها لمن حضرها من أولي القربى واليتامى والمساكين اه ص ١٩٤. قال ابن الجوزي: والقول بأحكامها هو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس والحسن وأبي العالية والشعبي وعطاء بن أبي رباح وسعيد ابن جبير ومجاهد والنخعي والزهري اه. انظر: زاد المسير: ٢/ ١٨. وهذا هو الصواب من كلام العلماء ويكون الأمر للندب، وسيأتي بإذن الله. (٥) قال النحاس:- بعد أن ذكر الأقوال في الآية والروايات في ذلك- أحسن ما قيل في الآية أن تكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله جل ثناؤه، فأمر الله الذين فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين أن يرزقوهم منه شكرا لله على ما فرض لهم .. اه. الناسخ والمنسوخ ص ١١٥. وراجع الإيضاح ص ٢١١، وأحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٢٩، وتفسير القرطبي: ٥/ ٤٩، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٥٥، وزاد المسير: ٢/ ٢١، وفتح الباري: ٨/ ٢٤٣، ومناهل العرفان للزرقاني: ٢/ ٢٦٣. (٦) أي آيات الميراث المبدوءة بقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .. وسبق ذكرها قريبا.