للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأزواج، كان ذكرهم عاما، ثم نسخت السنة من خالف دينه دين الميت «١». ونسخ الإجماع- من أكثر الأمة- من كان فيه بقية رق «٢» فإنه لا يرث، وليس هذا بنسخ «٣».

الخامس: قوله عزّ وجلّ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً «٤»، قالوا: تضمنت هذه الآية إمضاء الوصية على ما أمر الموصي، ثم نسخت بقوله عزّ وجلّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ «٥»، أي فلا حرج على الموصى إليه إذا خاف ذلك (أن) «٦» يأمر الموصي بالعدل «٧»، وهذا ليس بنسخ «٨».


(١) وذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) رواه البخاري في كتاب الفرائض:
١٢/ ٥٠ بشرح ابن حجر.
ومسلم في أول كتاب الفرائض ١١/ ٥١، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر: ٣/ ٣٢٦.
وراجع تفسير القرطبي ٥/ ٥٩، ونيل الأوطار: ٦/ ٧٣.
(٢) انظر: نيل الأوطار باب ميراث المعتق بعضه: ٦/ ٧٢.
(٣) لم أقف على من ذكر هذا النوع من النسخ، إلا مكي بن أبي طالب ورده، حيث قال عقيب ذكره، والذي عليه العمل- وهو قول أهل النظر- أن هذا كله ليس بنسخ، وإنما تخصيص وتبيين من النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن الإجماع، بين النبي صلّى الله عليه وسلّم أن المراد بالآيات أهل الدّين الواحد، وبين الإجماع أن المراد الأحرار في ذلك كله، فهو مخصص مبيّن غير منسوخ .. اه الإيضاح ص ٢١٢.
وكان مكي قد خصص قبل هذا بابا تحت عنوان (أقسام ما يخصّص القرآن) ومن تلك الأقسام:
أن يخصّص القرآن بالإجماع بخلاف النسخ، ومثل له بقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .. انظر بقية كلامه في الإيضاح ص ١٠٢.
وراجع فتح الباري: ١٢/ ٥٢، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٥٢.
(٤) النساء: (٩).
(٥) البقرة: (١٨٢).
(٦) سقطه من الأصل (أن).
(٧) ذكر هذا هبة الله بن سلامة ص ١١٤، وذكره- مختصرا- ابن حزم ص ٣١ وابن البارزي ص ٢٩، والفيروزآبادي ١/ ١٧١، والكرمي في قلائد المرجان ص ٨٤.
(٨) قال ابن الجوزي:- بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية- والنسخ منها بعيد، لأنه إذا أوصى بجور لم يجز أن يجري على ما أوصى اه. نواسخ القرآن ص ٢٦٠.
وقد أكثر المفسرون من ذكر الأقوال التي قيلت في معنى الآية. راجع تفسير الطبري ٤/ ٢٦٩، وابن العربي ١/ ٢٣٠، والقرطبي ٥/ ٥١، ٥٢ وزاد المسير ٢/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>