(٢) النساء: (٦). (٣) هكذا ذكر المصنف هنا، وقد مر في الموضع الثاني من هذه السورة العكس، أي أن قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ... الآية كانت ناسخة لقوله سبحانه وَمَنْ كانَ فَقِيراً .. الآية. وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٩٧ ولابن حزم ص: ٣٢، ولابن سلامة ص ١١٥، وقلائد المرجان ص ٨٥. قال أبو عبيد:- عقيب ذكره لهذا النوع من النسخ- والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله عز وجل لما أوجب النار لأكل أموال اليتامى أحجم المسلمون عن كل شيء من أمرهم حتى مخالطتهم كراهية الحرج فيها، فنسخ الله عز وجل ذلك بالإذن في المخالطة والأذن في الإصابة من أموالهم بالمعروف، إذا كانت لوالي تلك الأموال الحاجة إليها .. المصدر السابق ص ٥٠٠. وقد حكى ابن الجوزي دعوى النسخ هنا ورده، وقال: وهذا قبيح لأن الأكل بالمعروف ليس بظلم، فلا تنافي بين الآيتين اه نواسخ القرآن ص ٢٦٢. وقد كان ابن الجوزي حكي قولا آخر في ناسخ هذه الآية إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ... قال: قد توهم قوم لم يرزقوا فهم التفسير وفقهه أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ... الآية ٢٢٠ من سورة البقرة، وأثبتوا في ذلك في كتب الناسخ والمنسوخ المصدر نفسه ص ٢٦٠. (٤) في ظق وظ: إن قبل- بالباء الموحدة-. (٥) أي في آيتي المواريث ١١، ١٢ من سورة النساء. (٦) هكذا في الأصل وظ: أربع. وفي ظق ود: أربعة وهو الصواب. (٧) في ظق: ولم يحدّ. (٨) انظر صحيح البخاري كتاب الوصايا ٣/ ١٨٦، ومسلم أول كتاب الوصية ١١/ ٧٦، وسنن أبي داود كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله ٣/ ٢٨٤.