(٢) النساء (١٥) وتمامها ... فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. (٣) ونصها وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ... الآية. (٤) أي بآية الحدود وهي قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ... الآية الثانية من سورة النور. (٥) واختار هذا النحاس، قال: وهو أصح الأقوال، ثم بين ذلك بالأدلة والحجج الواضحة. انظر الناسخ والمنسوخ ص ١١٨، وراجع تفسير القرطبي ٥/ ٨٦. (٦) قال مكي: وعليه أكثر الناس اه الإيضاح ص ٢١٤. وهو قول مرجوح وتخصيص بغير دلالة، وإن كان عليه الأكثر. انظر: زاد المسير: ٢/ ٣٥. (٧) أما بالنسبة لقضية النسخ هنا فقد ذكرها جمع غفير من العلماء الذين تكلموا في الناسخ والمنسوخ وغيرهم من المفسرين، انظر: قتادة ص ٣٩، وأبا عبيد ص ٣٢٤، والطبري: ٤/ ٢٩١ - ٢٩٨ وابن حزم ص ٣٢، والنحاس ص ١١٧، والجصاص ٢/ ١٠٥، وابن سلامة ص ١١٩ ومكي ص ٢١٣، والبغدادي ص ٩٩، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص ٢٦٢، وابن كثير: ١/ ٤٦٢، والفيروزآبادي: ١/ ١٧١، وابن البارزي ص ٢٩، والكرمي ص ٨٦، والسيوطي ٣/ ٦٦، والزرقاني ٢/ ٢٦٤. وأما بالنسبة للمعنى المراد من الآيتين فقد أكثر فيها العلماء من الأقوال والقول الراجح فيها- والذي اطمأنت إليه نفسي- هو ما ذكره الجصاص الحنفي وابن الجوزي من أن هذا كان حد الزواني في بدء الإسلام وهو حبسهن حتى الموت؛، أو يجعل الله لهن سبيلا، ولم يكن عليهن في ذلك الوقت شيء غير هذا، وليس في الآية فرق بين البكر والثيب فهذا يدل على أنه كان حكما عاما في البكر والثيب، وقوله تعالى وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما والمراد الرجل والمرأة فاقتضت الآيتان بمجموعهما أن حد