للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم منتظرا «١».

التاسع: قوله عزّ وجلّ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ «٢».

قالوا: هي منسوخة بالتي بعدها، وهي قوله عزّ وجلّ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، قالوا: فقد احتجر التوبة في هذه الآية على أهل المعصية فقال عزّ وجلّ: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ «٣» وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً قالوا: ثم نسخت في أهل الشرك، أي نسختها هذه الآية وبقيت محكمة في أهل الإيمان «٤».


المرأة كان الحبس والأذى جميعا إلى أن تموت، وحد الرجل التعيير والضرب بالنعال، إذ كانت مخصوصة في الآية الأولى بالحبس ومذكورة مع الرجل في الآية الثانية بالأذى، فاجتمع لها الأمران جميعا، ولم يذكر للرجل إلا الأذى فحسب، ويحتمل أن تكون الآيتان نزلتا معا، فأفردت المرأة بالحبس وجمعا جميعا في الأذى، وتكون فائدة أفراد المرأة بالذكر أفرادها بالحبس إلى أن تموت، وذلك حكم لا يشاركها فيه الرجل، وجمعت مع الرجل في الأذى لاشتراكهما فيه ... اه أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٠٦، وانظر نواسخ القرآن ص ٢٦٢.
(١) قال ابن العربي: اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه؛، اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ لأنه كلام منتظم متصل لم يرد ما بعده ما قبله، ولا اعتراض عليه اه أحكام القرآن: ١/ ٣٥٤ كذا قال ابن العربي، وقد ذكر مكي نحو هذا، ثم قال: وهذا لا يلزم
لأنه لم يبين وقتا معلوما محدودا، وإنما كان يمتنع من النسخ لو قال: حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (أو يبلغن وقت كذا أو كذا) اه. الإيضاح: ص ٢١٤.
قلت: ولا أدري ماذا يقصد ابن العربي من قوله: أجمعت الأمة على عدم القول بالنسخ في هذه الآية، وقد رأينا الذين قالوا بالنسخ هنا وهم الكثرة الغالبة من العلماء!، هذا بالنسبة لما يتعلق بالآية الأولى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ... ، أما بالنسبة للآية التي بعدها وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ ... فإنه مع الجمهور القائلين بالنسخ، حيث قال في المسألة الرابعة: أن الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال، لأنه لم يكن محدودا إلى غاية، وقد حصل التعارض وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع فوجب القضاء بالنسخ، وأما الجلد فقرآن نسخ قرآنا، وأما الرجم فخبر متواتر نسخ قرآنا ولا خلاف فيه بين المحققين اه.
أحكام القرآن: ١/ ٣٦٠.
(٢) النساء (١٧) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ....
(٣) ساقط من (د) كلمة الآن.
(٤) انظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص ١٢١ - ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>