قال ابن الجوزي: بعد أن أورد الآيتين- إنما سمّى فاعل الذنب جاهلا، لأن فعله مع العلم بسوء مغبته فأشبه من جهل المغبة. والتوبة من قريب: ما كان قبل معاينة الملك، فإذا حضر الملك لسوق الروح لم تقبل توبة، لأن الإنسان حينئذ يصير كالمضطر إلى التوبة فمن تاب قبل ذلك قبلت توبته، أو أسلم عن كفر قبل إسلامه، وهذا أمر ثابت محكم ... وحكم الفريقين واحد اه. نواسخ القرآن ص ٢٦٦ وراجع قلائد المرجان ص ٨٧. (١) النساء (٤٨، ١١٦). (٢) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس ص ٥٣٩، وذكره الطبري في جامع البيان: ٤/ ٣٠٤. وانظر: الإيضاح ص ٢١٥، وزاد المسير: ٢/ ٣٨. (٣) وهذا هو الصواب، ولله الحمد والمنة. (٤) النساء: (١٩) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ... الآية. (٥) جزء من الآية نفسها. (٦) قال ابن حزم: ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اه ص ٣٣. وكذا قال الكرمي في قلائد المرجان ص ٨٨. وقد سبق القول بأن الاستثناء لا يدخل في النسخ إلا على اصطلاح المتقدمين. (٧) سقط من الأصل (أن). (٨) قاله عطاء الخراساني. انظر تفسير الطبري ٤/ ٣١٠، والإيضاح ص ٢١٦ والدر المنثور: ٢/ ٤٦٤، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٦٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٩٦. (٩) (فله) ساقطة من ظ. (١٠) وهذا قول ابن سيرين وأبي قلابة، كما في تفسير القرطبي، وقد قال القرطبي نقلا عن ابن عطية: