للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إذا نشزت عنه جاز له أن يأخذ منها بالخلع.

وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان «١»، والصحيح: ألا نسخ «٢».

وقالوا:- في (أول) «٣» الآية في قوله عزّ وجلّ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً هو ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية إذا توفّي الرجل كان ابنه أولى بامرأته يمنعها من التزويج حتى تموت فيرثها «٤».

وقال ابن عباس: كان حميم الميت يلقى ثوبه على امرأته «٥»، فإن شاء تزوجها بذلك وإن شاء حبسها حتى تموت فيرثها «٦».

قال غيره: فنسخ ذلك بهذه الآية، وقد بيّنا- فيما تقدم- أن هذا وشبهه ليس بنسخ.

الحادي عشر: قوله عزّ وجلّ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «٧».


والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال، ثم قال: قال أبو عمر- أي ابن عبد البر- قول ابن سيرين وأبي قلابة عندي ليس بشيء، لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى، ومنه قيل للبذيء: فاحش ومتفحش، وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها، وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها حتى تفتدي منه فليس له ذلك .. اه تفسير القرطبي:
٥/ ٩٦.
وأقول: إن هذا المعنى- هو الذي ترتاح إليه نفس المؤمن الغيور، فإن الأمر خطير جدا، وهو فوق مسألة المال، ولا أظن أن أحدا يجد امرأته على الفاحشة فينصرف ذهنه إلى طلب المال منها وكفى، إلا إن كان ديوثا- والعياذ بالله- قد سلب الغيرة، إذا فليس له إلا الطلاق أو الملاعنة، والله تعالى أعلم.
(١) انظر: تفسير الطبري ٤/ ٣١٠، ٣١١، والإيضاح ص ٢١٦، ٢١٧ وتفسير القرطبي ٥/ ٩٥، وزاد المسير ١/ ٤١.
(٢) انظر: تفسير الطبري ٤/ ٣١٢، وابن العربي: ١/ ٣٦٢.
(٣) لفظ (أول) ساقط من الأصل.
(٤) انظر: الإيضاح ص ٢١٧، وراجع جامع البيان: ٤/ ٣٠٥، والدر المنثور: ١/ ٤٦٢.
(٥) في د: على المرأة.
(٦) انظر: الآثار في ذلك عن ابن عباس في تفسير الطبري والدر المنثور الصفحات السابقة.
(٧) النساء: (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>