للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ «١».

وعن الشافعي:- رحمه الله- موضع تحريم المتعة قوله عزّ وجلّ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ «٢» إلى قوله سبحانه فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ «٣»، قال: وقد أجمعوا على أنها ليست زوجة ولا ملك اليمين «٤».

وكذلك قالت عائشة- رضي الله عنها «٥» - كما قال الشافعي رحمه الله، قالت:

كانت المتعة: أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم ويشترط ألا طلاق بينهما، ولا ميراث ولا عدة، قالت: فحرّمها الله تعالى بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ وقال ابن المسيب: نسخت المتعة آية المواريث «٦» «٧».

والظاهر قول من قال من العلماء: ليس قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ في المتعة،


(١) النساء: (١٢).
قال ابن حزم: ... ووقع ناسخها موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصيب اه الناسخ والمنسوخ ص: ٣٣. وراجع الإيضاح ص ٢٢١، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٦، ولابن سلامة ص ١٢٨.
(٢) كتبت الآية في ت خطأ (إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم)!
(٣) الآيتان في (المؤمنون) ٦، ٧، وفي المعارج: ٣٠، ٣١.
(٤) انظر: نحوه في أحكام القرآن للشافعي: ١/ ١٩٤، ١٩٥، وللكيا الهراسي ١/ ٤١٢. والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٣٣، ولابن سلامة ص ١٢٨ وتفسير القرطبي ٥/ ١٣٠.
(٥) ذكره مكي عن عائشة- رضي الله عنها- قال: وهو قول حسن، لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجة أو ملك يمين، ونكاح المتعة ليس بملك يمين، ولا بنكاح صحيح ..
قال: (وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة، ثم نسخت بالقرآن، ولا يجوز إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن، لأنها إنما نزلت في سورة مدنية، وهي النساء، وقوله إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ
... الآية مكي، والمكي لا ينسخ المدني ... ) اه.
الإيضاح ص ٢٢٢، ٢٢٣.
(٦) في الأصل: كتبت الكلمة (الميراث) ثم كتب فوقها (المواريث).
(٧) رواه عنه النحاس ص ١٢٦.
وزاد السيوطي نسبته إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر والبيهقي الدر المنثور: ٢/ ٤٨٦، وذكره القرطبي في تفسيره عن ابن المسيب ٥/ ١٣٠.
قال مكي: وأكثر الناس على أن آية الميراث نسخت المتعة التي كانت نكاحا بشرط أن لا توارث بينهما اه. الإيضاح ص ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>