للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنكحوا ما قد سلف فانكحوا فلا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه، وسد الطريق إلى إباحته، كما يعلق بالمحال في التأبيد، في قولهم: حتى يبيضّ القار «١» و (حتى يلج الجمل في سم الخياط) «٢» «٣» وقال في قوله عزّ وجلّ: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «٤»: ولكن ما مضى مغفور، بدليل قوله: إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً «٥».

الثاني عشر: قوله عزّ وجلّ: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، قالوا:

المعنى: ولا ما قد سلف، كما تقدم في التي قبلها، والكلام على ما قالوه كما سبق «٦».

الثالث عشر: قوله عزّ وجلّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً «٧» قالوا: هي المتعة، وقد نسخت، واختلفوا في ناسخها، فقيل: قوله عزّ وجلّ «٨» وَلَهُنَ


انظر: ديوانه ص: ١١، دار صادر بيروت.
وفلول السيوف كناية عن كمال الشجاعة، فكونه من العيب محال، وقد استشهد الزمخشري بالبيت المذكور في سورة الأعراف عند قوله تعالى: وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا الآية: ١٢٦.
أي ما تنقم منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها، وهو الإيمان انظر: تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشاف: ٤/ ٣٣٠.
(١) القار: شيء أسود يذاب وتطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل، وقيل: هو الزفت. اللسان:
٥/ ١٢٤، (قير) والقاموس ٢/ ١٢٨.
(٢) الأعراف: (٤٠) إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ.
(٣) انظر: هذا في الكشاف للزمخشري: ١/ ٥١٥، ونقله عنه أبو حيان في البحر: ٣/ ٢٠٨، وراجع فتح القدير: ١/ ٤٤٢.
(٤) النساء (٢٣) وأولها حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ .. الآية.
(٥) ولقائل أن يقول: ما السر في قوله تعالى إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ عقيب النهي عن نكاح ما نكح الآباء، وعن الجمع بين الأختين؟ يذكر القرطبي إجابة عن هذا التساؤل عن بعض العلماء أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين، إحداهما نكاح امرأة الأب، والثانية الجمع بين الأختين ألا ترى أنه قال: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، ولم يذكر في سائر المحرمات إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ؟ والله أعلم. الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١١٩.
(٦) راجع الكلام على هذا في الموضع الحادي عشر قبل هذا مباشرة.
(٧) النساء (٢٤).
(٨) في د وظ: هو قوله عزّ وجلّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>