(٢) أخرجه أبو عبيد عن الشعبي. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٣٣٢، والطبري في جامع البيان ٦/ ٦٠، والنحاس ص ١٤٢، وانظر: الإيضاح ص ٢٥٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر عن الشعبي. الدر المنثور ٣/ ٤. (٣) انظر: جامع البيان: ٦/ ٦٠. (٤) الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٠، والنحاس ص ١٤٣، وتفسير الطبري ٦/ ٦٠، والإيضاح ص ٢٥٦. قال الطبري:- عند تفسير هذه الآية- ثم اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخا، فقال بعضهم: نسخ جميعها ... وقال آخرون: الذي نسخ من هذه الآية قوله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ .. وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيء إلا القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحا الشجر ... إلى أن قال: وأولي الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع الحرم!! لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان اه جامع البيان ٦/ ٥٩ - ٦١، وراجع تفسير الخازن ٢/ ٥. (٥) انظر: الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ٢٠٨، وتفسير الفخر الرازي ١١/ ١٢٨، والقرطبي: ٦/ ٣٧، وأبي حيان ٣/ ٤١٩ قال القرطبي: قال ابن فارس: ويقال للواحدة شعارة، وهو أحسن والشعيرة: البدنة تهدي وأشعارها أن يجز سنامها حتى يسيل منه الدم، فيعلم أنها هدى اه المصدر السابق. (٦) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: ٦/ ٥٤، وذكره مكي في الإيضاح ص ٢٥٧.