للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشهر الحرام: قيل: هو ذو القعدة، وقيل: هو رجب «١»، كانت مضر تحرّم فيه القتال، فأمروا بأن يحرّموه ولا يقاتلوا فيه عدوهم.

وقيل: كانوا يحلونه مرة ويحرّمونه أخرى، فنهوا عن إحلاله.

والهدى: ما أهداه المسلمون إلى البيت من بعير أو بقرة أو شاة، حرّم الله عزّ وجلّ أن يمنع أن يبلغ محله.

والقلائد: قيل: هي الهدايا المقلدات «٢»، نهى عن الهدى غير المقلّد وعن المقلّد.

وقيل: هي ما كان المشركون يتقلّدون به، كان أحدهم إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السّمر فلا يعرض له أحد، وإذا انصرف تقلّد من الشعر قلادة فلا يعرض له أيضا.

وقيل: إنّما نهى الله عزّ وجلّ أن ينزع شجر الحرم، فيتقلّد به على عادة الجاهلية.

وقيل: كان الرجل إذا خرج من أهله حاجا أو معتمرا وليس معه هدى، جعل في عنقه قلادة من شعر أو وبر، فأمن بها إلى مكّة، وإذا قفل من مكة: علّق في عنقه من لحاء شجر مكة، فيأمن بها حتى يصل إلى أهله «٣».

وقوله عزّ وجلّ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قيل: نهوا أن يعرضوا لمن أمّ البيت الحرام من المشركين.


لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ: قول عطاء ... فكان معنى الكلام: لا تستحلوا أيها المؤمنون معالم الله، فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها، وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه، وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه، لأن كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحق والباطل، يعلم بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه ... اه. جامع البيان: ٦/ ٥٥. وراجع زاد المسير: ٢/ ٢٧٢، وتفسير الفخر الرازي: ١١/ ١٢٨.
(١) انظر: تفسير القرطبي: ٦/ ٥٥، والإيضاح ص ٢٥٨.
قال الفخر الرازي: وأعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذي كانت العرب تعظم القتال فيه إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً ... الآية فقيل: هي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، فقوله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ يجوز أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كما يطلق اسم الواحد على الجنس، ويجوز أن يكون المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة في هذه الصفة اه. مفاتيح الغيب ١١/ ١٢٨.
(٢) في بقية النسخ: المتقلدات.
(٣) انظر: تفسير الطبري: ٦/ ٥٦، ٥٧، والقرطبي ٦/ ٣٩، وراجع الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>