للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول يبطله قوله الله عزّ وجلّ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً «١». وقال وقال ابن زيد: جاء ناس من المشركين يوم الفتح يقصدون البيت، فقال المسلمون: نغير عليهم، فقال الله عزّ وجلّ في ذلك: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ «٢».

وقال قتادة: نسخ من (المائدة) وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ نسخها آية القتل في (براءة) «٣».

وقد تقدّم أنها (نزلت) «٤» بعد براءة عند أكثر العلماء، وهذا مانع أن يكون «٥» براءة ناسخة لها.

ومن قال: ليس فيها منسوخ، قال: أما الشعائر: فحدود الله عزّ وجلّ، وأما الشهر الحرام: فذو القعدة، لا يحلّه المحرم فيتعدى فيه إلى ما أمر باجتنابه.


والوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب وغيره يوقي به من الأرض.
اللسان: ١٢/ ٦٤٠ (وضم).
والزّلم:- بضم الزاي وفتحها- القدح الذي لا ريش عليه، والجمع: أزلام وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها.
اللسان ١٢/ ٢٧٠ (زلم).
وخدلج الساقين: عظيمهما؛. اللسان: ٢/ ٢٤٩ (خدلج) ورجل خفاق القدم: إذا كان صدر قدميه عريضا.
وقيل: معناه: أنه خفيف على الأرض ليس بثقيل ولا بطيء. اللسان ١٠/ ٨٢ (خفق).
ويقصد أن الإبل قد جمعها الليل على سائق عنيف قوي عديم الرفق بها لأنها حصلت له دون جهد وتعب، فإن سلمت فبها ونعمت، وإن تلفت فلم يخسر شيئا .. إلى آخر ما قاله.
(١) قال الفخر الرازي: أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين، وحرم علينا أخذ الهدى من المهدين إذا كانوا مسلمين، والدليل عليه أول الآية وآخرها، أما أول الآية فهو قوله لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ، وشعائر الله: إنما تليق بنسك المسلمين وطاعتهم لا بنسك الكفار، وأما آخر الآية فهو قوله يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً، وهذا إنما يليق بالمسلم لا بالكافر اه من تفسيره: ١١/ ١٣٠.
وعلى هذا فالآية محكمة. وراجع الإيضاح ص ٢٥٩.
(٢) أخرجه الطبري عن ابن زيد. جامع البيان: ٦/ ٥٩، وانظر تفسير القرطبي: ٦/ ٤٢، والإيضاح ص ٢٥٥.
(٣) انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤١، والبحر المحيط ٣/ ٤١٩، والدر المنثور: ٣/ ٨.
(٤) (نزلت) ساقطة من الأصل.
(٥) هكذا في الأصل: وهذا مانع أن يكون براءة .. الخ. وفي بقية النسخ: وهذا مانع من أن تكون براءة الخ. وهي الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>