للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: قوله عزّ وجلّ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ «١» قالوا:

نسخ هذا التخيير بقوله عزّ وجلّ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «٢» فأوجب عليه الحكم بينهم، ونسخ التخيير «٣»، وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح «٤» إنما المعنى: إذا «٥» أردت الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو معطوف على قوله: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ «٦».

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز وعكرمة والزهري: ليس للإمام أن يردّهم إلى حكّامهم إذا جاءوه، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومالك والشعبي والنخعي وأبو ثور:

الإمام مخيّر، وهو أحد قولي الشافعي «٧».

الثامن: قوله عزّ وجلّ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ «٨»، قيل: نسخ بالجهاد، وقد سبق القول على مثله «٩».

التاسع: قوله عزّ وجلّ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ «١٠»، قيل: هي «١١» منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «١٢».


(١) المائدة (٤٢).
(٢) المائدة (٤٩).
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٢ وابن حزم ص ٣٦، وابن سلامة ص ١٥١.
(٤) وهو اختيار الطبري ومكي وابن العربي وابن الجوزي. انظر: جامع البيان: ٦/ ٢٤٦، والإيضاح ص ٢٧٢، وأحكام القرآن ٢/ ٦٣٢ ونواسخ القرآن ص ٣١٤، وزاد المسير: ٢/ ٣٦١.
(٥) في د: إن أردت.
(٦) الآية ٤٢ من السورة نفسها، أي أن الآية ٤٩ المدعي فيها النسخ معطوفة على الآية السابقة ٤٢.
(٧) انظر: أحكام القرآن للشافعي: ٢/ ٧٣ - ٧٩، والام: ٤/ ٢١٠، والإيضاح لمكي ص ٢٧١ - ٢٧٣.
وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٥٩ فما بعدها، وأحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي ٣/ ٧٥. وتفسير القرطبي ٦/ ١٨٥، فما بعدها، ٦/ ٢١٠، ٢١٢.
(٨) المائدة (٩٩).
(٩) راجع ص ٦٣٩ أثناء الكلام على الآية ٢٠ من سورة آل عمران، وهو الموضع الثاني من السورة.
(١٠) المائدة (١٠٥) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ... الآية
(١١) كلمة (هي) ليست في د وظ.
(١٢) قال ابن حزم: نسخ آخرها أولها، والناسخ منها قوله تعالى: إِذَا اهْتَدَيْتُمْ والهدى هاهنا الأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>