(٢) هكذا في الأصل: والقضايا. والصواب: والقضاء. (٣) وهذا هو المتبادر إلى الذهن من الآيتين، إذ لا تعارض بينهما ولا داعي للقول بالنسخ هنا، حيث إن الآية الثانية وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... جاءت مبينة ومفصلة لما أجملته الآية التي في أول السورة فقد بينت الآية الأولى أن حكم الأنفال لله ولرسوله يحكمان فيها (وقد تولى). سبحانه الحكم فيها بقوله: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... الآية، وأنها توزع أخماسا، ويؤخذ منها خمس واحد للذين ذكروا في هذه الآية، ويبقى الأخماس الأربعة، هي حق للغانمين تقسّم عليهم للرجل سهم، وللفرس سهمان، ولصاحبه سهم، وله عليه الصلاة والسلام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لأسباب يراها والله أعلم. راجع تفسير الطبري ٩/ ١٧٦، والناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ١٢١، والإيضاح لمكي ص ٢٩٥. قال ابن الجوزي- وهو يناقش الأقوال في هذه الآية، ودعوى النسخ فيها:- والعجب ممن يدعي أنها منسوخة، فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول، والمعنى: أنهما يحكمان فيها، وقد وقع الحكم فيها بما تضمنته آية الخمس، وأن أريد أن الأمر بنفل الجيش ما أراد، فهذا حكم باق، فلا يتوجه النسخ بحال، ولا يجوز أن يقال عن آية إنها منسوخة إلّا أن يرفع حكمها، وحكم هذه ما رفع، فكيف يدّعي النسخ ... ؟ أهـ. نواسخ القرآن ص ٣٤٤. (٤) في د وظ: بدون واو. (٥) انظر: الإيضاح ص ٢٩٦. (٦) الأنفال (١٦). وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ .... (٧) الأنفال (٦٥، ٦٦).