للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا يراد به الأعراب الذين آمنوا ولم يهاجروا، لا ميراث بينهم وبين أقاربهم ممن هاجر «١».

التاسع: قوله عزّ وجلّ: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ «٢».

قالوا: كان بين النبي- صلّى الله عليه وسلّم- وبين أحياء من العرب موادعة، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وإن احتاج إليهم عاونوه، وإن احتاجوا إليه عاونهم، فصار ذلك منسوخا بآية السيف «٣».

والصحيح أنها في المسلمين الذين لم يهاجروا، إما الذين بقوا بمكة، وإما الأعراب المسلمين، الذين لم يهاجروا، والثاني: قول ابن عباس «٤»، لأنهم- أعني الفريقين- من جملة المسلمين، لهم ما لهم من نصر المسلم المسلم، وعليهم ما عليهم من الوفاء بعهد المعاهدين وميثاقهم «٥».


وراجع الكلام على قوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ص: ٦٦٠. وهو الموضع الخامس عشر من سورة النساء.
(١) أخرجه بنحوه أبو عبيد عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ٤٧٥، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٥٤، وهو قول عكرمة. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٩١، والإيضاح ص ٣٠٥ وعزاه ابن الجوزي إلى عكرمة، والحسن. انظر: المصدر السابق.
(٢) جزء من الآية السابقة ٧٢ من سورة الأنفال.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ١٨٠، وقلائد المرجان ص ١١٥.
(٤) رواه عنه ابن جرير الطبري. جامع البيان ١٠/ ٥٤، وانظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٣٢٩.
(٥) وهذا استثناء، وقد سبق مرارا أن الاستثناء ليس بنسخ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>