(٢) في بقية النسخ: بالرحم. (٣) في بقية النسخ: بين المهاجرين. (٤) انظر الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ١٤٥. (٥) في ظ: بأن تكون. (٦) انظر نص كلام الطبري في: جامع البيان ١٠/ ٥٦. (٧) في بقية النسخ: وإن كان. (٨) وأقول: «أن الذي يستعرض آيات السورة والمواضيع التي تعالجها، يجد أن الحق مع الإمام الطبري، لأنه لا مكان للميراث فيها، لأنها بصدد الحديث عن القتال وأسبابه ونتائجه، والآيات في آخر السورة تتحدث عن ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، بمعنى النصرة والمحبة والمودة. والله أعلم. يقول الفخر الرازي: «احتج الذاهبون إلى أن المراد من هذه الولاية: الإرث بأن قالوا: لا يجوز أن يكون المراد منها: الولاية بمعنى النصرة، والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ولا شك أن ذلك عبارة عن الموالاة في الدين، والمعطوف مغاير للمعطوف عليه، فوجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة، وهذا الاستدلال ضعيف، لأنّا حملنا تلك الولاية على التعظيم والإكرام وهو أمر مغاير للنصرة، ألا ترى أن الإنسان قد ينصر بعض أهل الذمة في بعض المهمات، وقد ينصر عبده وأمته، بمعنى: الإعانة، مع أنه لا يواليه، بمعنى التعظيم والإجلال، فسقط هذا الدليل» أهـ من تفسيره ١٥/ ٢١٠. وراجع نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٣٥٥. (٩) أي بالآية المذكورة سابقا: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ... الآية. وقد روى هذا بنحوه النحاس عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ١٩١. وأخرجه الطيالسي، والطبراني، وأبو الشيخ، وابن مردويه. انظر: الدر المنثور ٤/ ١١٨. كما أخرجه- أيضا- ابن مردويه، وابن أبي حاتم. بلفظ أطول. المصدر نفسه ٤/ ١١٤. وذكره مكي عن ابن عباس. انظر: الإيضاح ص ٣٠٥.