(٢) وبها قرأ ابن عامر. وقرأ غيره بضم الفاء وكسر التاء. الكشف ٢/ ٤١، والنشر ٢/ ٣٠٥. فقراءة ابن عامر بالبناء على الفاعل، أي: فتنوا المؤمنين بإكراههم على الكفر، وقراءة الباقين بالبناء للمفعول، أي: فتنهم الكفار بالتلفظ بالكفر، وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. المهذب في القراءات العشر ١/ ٢٧٦. (٣) في الأصل: أو تابوا. وفي بقية النسخ: وتابوا. وهي أصح. (٤) نسب مكي هذا القول- أي نسخ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ... الآية- بقوله: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا ... الآية، نسبه إلى ابن حبيب، ورده وفنّده بما ملخصه: «وهذا لم يقله أحد غيره، وهو غلط ظاهر، فإنه خبر عن مجازاتهم، فلا يجوز نسخه، ولا يحسن من الآدميين. فكيف من علّام الغيوب تعالى الله عن ذلك»؟. فالآية الأولى: نزلت في قوم أكرهوا على الكفر، وفي قوم شرحوا صدورهم بالكفر، وفي قوم كفروا بعد إيمانهم، والآية الثانية: نزلت في صنف آخر غير الصنف الأول، فالآيتان في أصناف مختلفة، يختلف الحكم فيهم وفي مجازاتهم، فلا ينسخ شيء منه شيئا اه من الإيضاح ص ٣٣٥. (٥) النحل: (١٢٥). (٦) قال ذلك النحاس ص ٢١٥، وابن سلامة ص ٢١٠، وابن البارزي ص ٣٨، والفيروزآبادي ١/ ٢٨٠، والكرمي ص ١٣٣، وحكي ابن حزم الخلاف فيها. انظر: الناسخ والمنسوخ له ص ٤٤. (٧) حكي مكي النسخ. ثم قال: «وقيل هو محكم، والمجادلة بالتي هي أحسن: الانتهاء إلى أمر الله به، والكف عما نهى الله عنه، وهذا لا يجوز نسخه، فالآية محكمة» أه. الإيضاح ص ٣٣٦. وكذلك حكاه ابن الجوزي ورده بنحو ما ذكره مكي، والسخاوي. انظر: نواسخ القرآن ص ٣٨٧، وراجع تفسير القرطبي ١٠/ ٢٠٠. (٨) في بقية النسخ: حتى دعاهم. وهي الأصح.