للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: معناها منسوخ بآية السيف «١»، وليس كذلك.

وكذلك قوله عزّ وجلّ: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ «٢».

قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع وبالسّنة، وهذا خلف من القول وإنما «٣» حكى الله عزّ وجلّ ذلك عن نبيه، ولم يشرّع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة ولا بإجماع «٤».

وقوله عزّ وجلّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً «٥» فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ «٦» زعم قوم أن ذلك منسوخ. قالوا: وقال به مالك بن أنس- رحمه الله-.

وقال: البر بأتم الافعال، والحنث بأقلها احتياطا للدين، فلا يجزئ عن مائة ضربة، ضربة واحدة بمائة قضيب «٧» اه.

وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خص به أيوب عليه السلام «٨» - اه.


(١) حكاه ابن حزم ص ٥٢، وابن سلامة ص ٢٦٢، وابن البارزي ص ٤٦، والكرمي ص ١٧٣.
وأما ابن الجوزي فقد رد على القائلين بالنسخ ووصفهم بقلة الفهم ورجح أنّ الآية محكمة ...
الخ.
انظر نواسخ القرآن ص ٤٣٩، وراجع كلام السخاوي على الآية رقم ٨٩ من سورة الحجر.
(٢) سورة ص (٢٣). وأولها رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ .. الآية.
(٣) في بقية النسخ بدون واو.
(٤) قال النحاس: من العلماء من قال: أبيح هذا، ثم نسخ وحظر علينا. فقال الحسن: قطع سوقها وأعناقها فعوضه الله مكانها خيرا منها وسخر الريح اه.
وأحسن من هذا القول ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: طفق مسحا، يمسح أعناقها وعراقيبها حبا لها.
وهذا أولى، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي من الأنبياء أنه عاقب خيلا ولا سيما بغير جناية منها، إنما اشتغل بالنظر إليها ففرط في صلاته فلا ذنب لها في ذلك اه الناسخ والمنسوخ ص ٢٥٢.
وكذلك ذكر مكي في الإيضاح ص ٣٩١.
وراجع أقوال المفسرين واختلافهم في معنى هذه الآية بتوسع في تفسير الطبري ٢٣/ ١٥٦، والقرطبي ١٥/ ١٩٥، وزاد المسير: ٧/ ١٣٠.
(٥) سيشرح المصنف معنى (الضغث) قريبا.
(٦) سورة ص (٤٤).
(٧) انظر: الإيضاح ص ٣٩٢، وراجع نحوه في المدونة للإمام مالك: ٢/ ١٤٠.
(٨) انظر: الإيضاح ص ٣٩٢، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>