(١) في د وظ: وقال. وفي ظق: كما قال. (٢) وهو مكي بن أبي طالب. (٣) هكذا في الأصل: معمول بها. خطأ نحوي. وفي بقية النسخ (معمولا) وهو الصواب. (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٥٢. قال الكيا الهراسي الشافعي: وهو قول الشافعي، ومذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر. وقال مالك: لا يبر، ورأى أن ذلك مختصا بأيوب، وقال: لا يحنث. وإذا قال: افعل ذلك ولا تحنث، علم أنه جعله بارا إذ لا واسطة اه. أحكام القرآن ٢/ ٣٦١ (٥) سقطت الهمزة من الأصل. وفي بقية النسخ: وأجاز. وهو الصواب. (٦) قال الشوكاني: وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم؟ وأن من حلف خرج عن يمينه بمثل ذلك، قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا ولم يقل: ضربا شديدا ولم ينو بقلبه، فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية، حكاه ابن المنذر عنه وعن أبي ثور وأصحاب الرأي اه فتح القدير: ٤/ ٤٣٧. (٧) انظر: نحوه في أحكام القرآن للشافعي ٢/ ١١٧. (٨) هكذا في الأصل: ينقلها عنها، وفي بقية النسخ: ينقلنا عنها. وهو الصواب. (٩) في ظ: تناقض. (١٠) المائدة (٤٨).