(٢) انظر: الإيضاح بلفظه ص ٣٩٣ - ٣٩٥. قلت: أما الاعتراض بقصة تزويج موسى- عليه السلام- فليس في مكانه فقد قال القرطبي: هذا يدل على أنه عرض لا عقد، لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له، لأن العلماء- وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا- فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح، لأنه خيار، وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح ... إلى أن قال: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة وإنما عرض الأمر مجملا وعين بعد ذلك اه الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٢٧٢. (٣) في بقية النسخ: فأقول. (٤) في د وظ: أن تجعل. (٥) في د وظ: في أن أي من حلف. (٦) هكذا في الأصل بعشر قضبان. وفي بقية النسخ: بعشرة قضبان وهو الصواب. (٧) في د وظ: منهما. (٨) هكذا في الأصل قضبان وفي بقية النسخ قضيبان وهو الصواب. (٩) في د وظ: كما. بدون واو. (١٠) أي كما لو ضربه عشرة رجال أو أشخاص مرة واحدة. (١١) في د وظ: أن يصيب. وفي الأصل: غير واضحة. (١٢) في د وظ: فما جاء.