للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احدى «١» الابنتين من غير تعيين «٢» اه.

وأقول «٣»: إن مالكا- رحمه الله- إذا قال بنسخ هذه الآية، فهو يقول: بأن شريعة من قبلنا لازمة لنا، وإلّا فأي حاجة أن يجعل «٤» الآية منسوخة؟.

وأما الشافعي- رحمه الله- فما حجته فيما صار إليه- في أن «٥» من حلف ليضربن عشر ضربات فضرب (بعشر) «٦» قضبان أنه يخرج من يمينه- إلّا أنه رأى أن عشرة قضبان يصيب كل واحد منها «٧» المضروب، هي كعشر ضربات، لا فرق بين ذلك، كما لو كان في (يديه قضبان «٨» فضرب بهما مرة واحدة بكلتا يديه، أن ذلك مساو لضربة بيده الواحدة مرتين، وكما «٩» لو ضربه عشرة «١٠» في مرة واحدة كان ذلك بمنزلة عشر ضربات من واحد، لا فرق بين ذلك، وليست الآية بحجة لما ذهب إليه، لأن الآية لم يشترط فيها أن تصيب «١١» جميع قضبان الضغث جسم المضروب، والشافعي- رحمه الله- يشترط ذلك.

فإن قيل: فقد «١٢» جاء في الكلام في هذه المسألة ما يدل على اعتقادهم أن الشافعي- رحمه الله- إنما بنى الكلام فيها على الآية.


(١) في ظ: في تزويج في إحدى!
(٢) انظر: الإيضاح بلفظه ص ٣٩٣ - ٣٩٥.
قلت: أما الاعتراض بقصة تزويج موسى- عليه السلام- فليس في مكانه فقد قال القرطبي: هذا يدل على أنه عرض لا عقد، لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له، لأن العلماء- وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا- فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح، لأنه خيار، وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح ... إلى أن قال: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة وإنما عرض الأمر مجملا وعين بعد ذلك اه الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٢٧٢.
(٣) في بقية النسخ: فأقول.
(٤) في د وظ: أن تجعل.
(٥) في د وظ: في أن أي من حلف.
(٦) هكذا في الأصل بعشر قضبان. وفي بقية النسخ: بعشرة قضبان وهو الصواب.
(٧) في د وظ: منهما.
(٨) هكذا في الأصل قضبان وفي بقية النسخ قضيبان وهو الصواب.
(٩) في د وظ: كما. بدون واو.
(١٠) أي كما لو ضربه عشرة رجال أو أشخاص مرة واحدة.
(١١) في د وظ: أن يصيب. وفي الأصل: غير واضحة.
(١٢) في د وظ: فما جاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>