(٢) في ظ: وفي هذا الرواية. (٣) سبق قريبا ذكر كلام للنحاس نحو هذا المعنى، ذكره معتذرا به عن العلماء الذين روي عنهم مثل هذا، ومدافعا عنهم. ص ٨١٦. وانظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢٥٣. (٤) الشورى (٢٣). (٥) سبأ (٤٧). والقول بالنسخ هنا رواه النحاس بسند ضعيف عن ابن عباس- رضي الله عنهما- ص ٢٥٤. وأورده ابن الجوزي عن ابن عباس كذلك. قال: وإلى هذا ذهب مقاتل، وهذا على أن الاستثناء من الجنس فعلى هذا يكون سائلا أجرا، قال: والقول الثاني: أنه استثناء من غير الأول، لأن الأنبياء- عليهم السلام- لا يسألون على تبليغهم أجرا وإنما المعنى: لكني أذكركم المودة في القربى، وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس، منهم طاوس والعوفي ثم ساق بسنده إلى طاوس عن ابن عباس قال: لم يكن بطن من قريش إلّا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيهم قرابة، فنزلت قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم هذا هو الصحيح، ولا يتوجه على هذا نسخ أصلا اه. من نواسخ القرآن ص ٤٥١. قلت: وهكذا رواه البخاري بنحوه وابن جرير. انظر: صحيح البخاري ٨/ ٥٦٤، مع شرحه فتح الباري وتفسير الطبري: ٢٥/ ٢٣.