للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد خالف الخبر، وإن كانت الآية محكمة «١» كما ذكر، إلّا أن المعنى ما سبق وتقرّر «٢».


(١) في ظ: لمحكمة.
(٢) قال مكي:- بعد أن حكي النسخ- والبيّن في هذا الذي يوجبه النظر، وعليه أكثر العلماء، أنه ليس بمنسوخ وأنه محكم، لا يعمل أحد عن أحد صلاة ولا جهادا، إلا ما خصصته السنة وبينته من جواز الحج عن من لم يحج من ميت، وفي الحج عن الحي اختلاف كثير، ومن أجازه، قال: إنما يجوز لعذر نزل بالحي، وهذا إذا بذل وأعطى لمن يحج عنه، فقد سعى في خير، وكذلك الميت إذا أوصى بالحج، فقد سعى في فعل الخير فهما داخلان في سعي الساعين الذين ضمن الله لهم الجزاء على سعيهم اه. الإيضاح (ص ٤٢٣) وراجع في هذا كله الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦٦ - ٢٦٨) وتفسير القرطبي (١٧/ ١١٤) والخازن (٦/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>