للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلّى الله عليه وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه، ولم ينقضوا عهدهم، فالآية على هذا محكمة «١».

وقال مجاهد: هي في الذين آمنوا بمكّة ولم يهاجروا، أباح الله للمهاجرين أن يبرّوهم. اه «٢».

والقول الأول أقوى «٣» وهي على هذا أيضا محكمة غير منسوخة.

وقال قتادة وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف «٤».

ولا يصح ما قالا «٥».

وقد قال جماعة من العلماء: هي محكمة عامة في كل مسلم بينه وبين مشرك قرابة، فبرّه جائز «٦».

قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ...


(١) عزا النحاس والقرطبي هذا القول إلى الحسن وأبي صالح، وعزاه مكي إلى الحسن. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٤) والإيضاح (ص ٤٣٢) والجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٥٩).
(٢) أخرجه الطبري بسنده عن مجاهد. جامع البيان (٢٨/ ٦٥).
وأورده النحاس ومكي والقرطبي عن مجاهد كذلك. الناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٤) والإيضاح (ص ٤٣٢) وتفسير القرطبي (١٨/ ٥٩).
قال النحاس: وهذا القول مطعون فيه، لأن أول السورة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ... والكلام متصل، فليس من آمن ولم يهاجر يكون عدوا لله وللمؤمنين اه.
وكذلك رد قول الحسن وأبي صالح بمثل هذا الرد. انظر المصدر نفسه.
(٣) أي القول الذي فسر به السخاوي الآيتين.
(٤) ساق الطبري والنحاس وابن الجوزي بأسانيدهم إلى قتادة أنه قال: نسختها: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جامع البيان (٢٨/ ٦٦) والناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٤) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٥)، كذلك أخرجه الطبري بسنده عن ابن زيد. المصدر نفسه.
وأورده مكي عن قتادة .... إلى أن قال: ابن زيد: نسختها قوله لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... الآية (٢٢) من سورة المجادلة. انظر الإيضاح (ص ٤٣١).
وأورده القرطبي عن قتادة وابن زيد. انظر الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٥٩).
(٥) وقد رد القول بالنسخ كل من النحاس (ص ٢٧٤) ومكي (ص ٤٣١).
(٦) وممن مال إلى هذا القول الطبري والنحاس ومكي والقرطبي ونقله ابن الجوزي عن الطبري. انظر:
جامع البيان (٢٨/ ٦٦) والناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٤) والإيضاح (ص ٤٣٢) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٥) وتفسير القرطبي (١٨/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>