للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في الصف ولا في الجمعة ولا في المنافقين، ولا فيما بعد ذلك إلى سورة (ن) منسوخ «١».


قال القرطبي:- بعد أن حكى قول الذين قالوا بالنسخ- وقال قوم: هو ثابت الحكم الآن أيضا، حكاه القشيري اه الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٦٩).
قلت: وهذا الذي تطمئن إليه النفس كما سبق.
وقد أغفل ابن جرير دعوى النسخ على الآية، مع أنه أورد آثارا كثيرة في تأويلها، وختمها بقوله:
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله عزّ وجلّ في هذه الآية المؤمنين أن يعطوا من فرّت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عقبى، إما بغنيمة يصيبونها منهم، أو بلحاق نساء بعضهم بهم، مثل الذي انفقوا على الفارة منهم إليهم، ولم يخصص إيتاءهم ذلك من مال دون مال، فعليهم أن يعطوهم ذلك من كل الأموال التي ذكرناها اه جامع البيان (٢٨/ ٧٧) وانظر النسخ في القرآن (٢/ ٧٩٨).
(١) إلا أن ابن الجوزي ذكر أن قوله تعالى: ... وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- الآية (١٤) من سورة التغابن- منسوخ بآية السيف، ثم رد هذا الادّعاء لتعارضه مع سبب نزول الآية.
انظر: نواسخ القرآن (ص ٤٩٢) وراجع النسخ في القرآن (٢/ ٥٧٩ - ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>