للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي رخص لكم، فلا تبعة عليكم، فلمّا كانت حالهم في أن لا تبعه حال التائب «١» عبّر عن الترخيص بالتوبة، ويلزم من قال بالوجوب أن تكون الآية منسوخة، لأنه قد ثبت أن لا فرض من الصلاة إلّا الخمس، وهو إجماع المسلمين.

وقول الأعرابي: (هل عليّ غير ذلك؟ فقال رسول «٢» الله صلّى الله عليه وسلّم: لا، إلّا أن تطوع) «٣».

ولا بد من ذكر أقوال العلماء، لأنه من غرض «٤» الناسخ والمنسوخ «٥».

قال أكثرهم: كان قيام الليل فرضا على النبي صلّى الله عليه وسلّم وعلى المسلمين، ثم خفّف عنهم في الآيتين في آخر السورة، فنسخ بهما أولها «٦».

وقد قلت: أن ذلك ليس بنسخ، وإنما هو تخفيف من «٧» المقدار لأنهم لا يحصونه.

وقيل: كان فرضا على النبي صلّى الله عليه وسلّم وحده، ثم نسخ بآخر السورة.

وقيل: «٨» كان ندبا، وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- والقول «٩» بأنه كان تطوعا، أوضح منه.

وقوله «١٠» عزّ وجلّ قُمِ اللَّيْلَ: أي دم على ما تطوعت به، مدحا لحاله وتحسينا لها «١١».


(١) غير واضحة في الأصل.
(٢) في د وظ: فقال صلّى الله عليه وسلّم.
(٣) ورد الحديث في عدد من كتب السنة في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلّى الله عليه وسلّم.
انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الزكاة في الإسلام (١/ ١٧) وكتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٢/ ٢٢٥)، وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب من إقام الفرائض فقد أفلح (١/ ١٦٦) وسنن الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٣/ ٢٤٦) وسنن أبي داود كتاب الصلاة باب فرض الصلاة (١/ ٢٧٢).
(٤) في د وظ: ممن عرض.
(٥) إلى هنا انتهى السقط الكبير الذي حصل في (ظق) والذي ابتدأ من سورة الشورى.
(٦) هكذا قال المصنف: في الآيتين. والظاهر أنها آية واحدة ابتداء من قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى ... الآية إلى آخر السورة. وهي التي يدور الكلام حولها.
(٧) في د وظ: تخفيف في المقدار.
(٨) سقطت الواو من ظ.
(٩) سقطت الواو من ظ.
(١٠) سقطت الواو من ظ.
(١١) قاله الزمخشري في الكشاف (٤/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>