١٧١٢- (٦) وعن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) رواه مسلم.
١٧١٣- (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة
ــ
(رواه مسلم) وأخرجه أيضاً أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وسيأتي لفظه وابن حبان والحاكم والبيهقي.
١٧١٢- قوله:(وعن أبي مرثد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة. (الغنوي) بمعجمة ونون مفتوحتين، نسبة إلى غني بن يعصر، اسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي. ابن الحصين بن يربوع صحابي بدري، مشهور بكنيته، حليف حمزة بن عبد المطلب، وكان تربه. قال ابن عبد البر: آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين عبادة بن الصامت، شهد سائر المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومات سنة (١٢) من الهجرة في خلافة أبي بكر وهو ابن (٦٦) سنة، وكان فيما قيل رجلاً طويلاً كثير الشعر، ويعد في الشاميين، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث الباب، وروى عنه واثلة بن الأسقع. (لا تجلسوا على القبور) هذا دليل واضح على تحريم الجلوس على القبر مطلقاً، وإليه ذهب الجمهور، وهو الصحيح. قال ابن الهمام: وكره الجلوس على القبر ووطؤه، وحينئذٍ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليه خلق من وطأ تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه، ويكره النوم عند القبر، وقضاء الحاجة بل أولى، ويكره كل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها. والدعاء عندها قائماً كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل في الخروج إلى البقيع-انتهى. (ولا تصلوا إليها) أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ. قال القاري: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم. قلت: الحديث يدل على تحريم الصلاة إلى القبر مطلقاً، ويدل عليه أيضاً ما روي عن ابن عباس مرفوعاً: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. رواه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن كيسان المروزي، ضعفه أبوحاتم، ووثقه ابن حبان. وما روى عن واثلة بن الأسقع قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي إلى القبور أو نجلس عليها. أخرجه الطبراني أيضاً، وفيه الحجاج بن أرطاة. وما روي عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بين القبور. أخرجه البزار. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. (رواه مسلم) وأخرجه أيضاً أحمد (ج٤:ص١٣٥) وأبوداود والترمذي والبيهقي، وعزاه المنذري في مختصر السنن، والنابلسي في ذخائر المواريث للنسائي أيضاً.
١٧١٣- قوله:(لأن يجلس) بفتح اللام مبتدأ خبره خير من أن يجلس على قبر. (على جمرة) أي من النار.