للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه مسلم.

٢٣٥٣- (٨) وَعَنْ عَائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

ــ

بالعقوبة بل يمهلم ليتوبوا (ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل) وقال النووي: معناه يقبل التوبة من المسيئين نهارًا وليلاً حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا يختص قبولها بوقت فبسط اليد استعارة في قبول التوبة، قال المازري: المراد به قبول التوبة، وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله، وإذا كرهه قبضها عنه، فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى - انتهى. وقيل: البسط عبارة عن التوسع في الجود والعطاء والتنزه عن المنع، وفي الحديث تنبه على سعة رحمته وكثرة تجاوزه. وقال الطيبي: هو تمثيل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده محبوبة لديه كأنه يتقاضاها من المسيء، (حتى تطلع الشمس من مغربها) فحينئذ يغلق باب التوبة قال تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا} (الأنعام: ١٨٥) الآية، قال ابن الملك: مفهوم هذا الحديث وأشباهه يدل على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من المغرب إلى يوم القيامة. (رواه مسلم) في التوبة، وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤: ص٣٩٥: ٤٠٤) ونسبه في الكنز (ج٤: ص١٢٨) لابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والنسائي، وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء.

٢٣٥٣- قوله: (إن العبد إذا اعترف) أي: بذنبه، قال القاري: أي: أقر بكونه مذنبًا وعرف ذنبه (ثم تاب) أي من ذنبه إلى الله. قال القاري: أي أتي بأركان التوبة من الندم والخلع والعزم والتدارك (تاب الله عليه) أي: قبل توبته لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} (الشوري: ٢٥) قال الطيبي: وحقيقته إن الله يرجع عليه برحمته - انتهى. والحديث قطعة من حديث طويل من حديث الإفك وقبلها قال: أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة؟ إنه قد بلغني عنك كذا وكذا (هو كناية عما رميت به من الإفك) ، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه. إلخ. قال الداودي: أمرها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه، فإنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك بخلاف نساء الناس فإنهن ندبن إلى الستر. وتعقبه عياض بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف، وإنما أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه أي فيما بينها وبين ربها، فليس صريحًا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك، قال الحافظ: وسياق جواب عائشة (بقولها ((والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم

<<  <  ج: ص:  >  >>