والتعديل، ففي كون إسناد هذا الحديث صحيحًا نظر عندي، نعم هو ليس ممن لا يقبل حديث في فضائل الأعمال والأذكار بناء على قول المنذري إنه صويلح الحديث. وذكر البخاري له تأريخه من غير جرح والله أعلم.
٢٣٦٣ - قوله:(ما أصر من استغفر) كلمة ((ما)) نافية يعني من عمل معصية ثم ندم على ذلك واستغفر منه خرج عن كونه مصرًا على المعصية، لأن المصر هو الذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب. قال في النهاية: أصر على الشر لزمه ودوامه وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب، أي من اتبع ذنبه بالاستغفار فليس بمصر عليه وإن تكرر منه (وإن عاد) أي ولو رجع إلى ذلك الذنب أو غيره، وهذا لفظ أبي داود، وابن السني، وللترمذي ولو فعله (في اليوم) أو الليلية (سبعين مرة) الظاهر أن المراد به التكثير والتكرير والمبالغة لا التحديد، وليس المراد بالاستغفار التلفيظ بقوله أستغفر الله، بل المراد الندامة على فعل المعصية والعزم على عدم العود. قال المناوي في شرح هذا الحديث أي: ما أقام على الذنب من تاب توبة صحيحة، وإن عاد في اليوم سبعين مرة فإن رحمة الله لا نهاية لها فذنوب العالم كلها متلاشية عند عفوه، وفي الحديث إيماء إلى قوله تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَاّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ}(آل عمران: ١٣٥، ١٣٦) الآية قال الشوكاني: ولم يصروا. أي: لم يقيموا على قبيح فعلهم، والمراد بالإصرار هنا العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه وقال ابن القيم: الإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به فهذا الذي يمنع مغفرته (رواه الترمذي) في أحاديث شتى من أبواب الدعوات، (وأبو داود) في أواخر الصلاة، وأخرجه أيضًا ابن السني (ص١١٨) كلهم من رواية أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر، عن أبي بكر، وذكره الشوكاني في فتح القدير (ج١: ص٣٥٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبي يعلى والبيهقي في الشعب وسكت عليه أبو داود. وقال الترمذي: حديث غريب وليس إسناده بالقوي أي لجهالة مولى أبي بكر، قال في المبهمات من التقريب: أبو نصيرة عن مولى لأبي بكر يقال: هو أبو رجاء وقال في الكنى: منه أبو رجاء مولى أبي بكر الصديق مجهول.
٢٣٦٤ - قوله:(كل بني آدم) كذا في جميع النسخ الحاضرة من المشكاة، وهكذا في المصابيح وجامع الأصول (ج٣: ص٧٠) والكنز، والجامع الصغير، وهكذا وقع عند ابن ماجة، والدارمي، والحاكم، والذي في