٢٤١١- (٨) وعن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ: أَلا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
ــ
الآية نزلت في غزوة بدر وقد مضى قريبًا أن الصحابة أخرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من المشركين فيحتمل أن حصة خمس الخمس وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرًا جدًا يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر. وقال المهلب: في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض ويعطي الأوكد فالأوكد ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأولياءه الصابرين في الآخرة. قلت (قائله الحافظ) : وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمة (أي: ترجمة البخاري بلفظ باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمساكين وإيثار النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله) وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيرًا فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء، ففي ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع فلا يلزم منه نفي الاستحقاق، كذا تكلم الحافظ في الفتح تحت الترجمة المذكورة من الخمس فتأمله. وقال في الدعوات بعد ذكر كلام القاضي إسماعيل: ثم وجدت في تهذيب الطبري من وجه آخر ما لعله يعكر على ذلك. فساق من طريق أبي أمامة الباهلي عن علي ((قال: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق أهداهم له بعض ملوك الأعاجم، فقلت لفاطمة: ائت أباك فاستخدميه)) فلو صح هذا لأزال الإشكال من أصله لأنه حينئذ لا يكون للغانمين فيه شيء، وإنما هو من مال المصالح يصرفه الإمام حيث يراه - انتهى. وإن شئت الوقوف على اختلاف العلماء في كيفية تقسيم خمس الغنيمة فارجع إلى فتح القدير للشوكاني (ج٢: ص٢٩٥، ٢٩٦)(متفق عليه) . أخرجه البخاري في الخمس ومناقب علي والنفقات والدعوات، ومسلم في الدعاء واللفظ المذكور للبخاري في النفقات، وأخرجه أيضًا أحمد (ج١: ص٨٠، ٨١، ٩٧، ١٠٧، ١٣٧، ١٤٥، ١٤٧) مختصرًا ومطولاً وكذا ابنه عبد الله في زوائده (ج١: ص١٢٤، ١٥٤) ، وأخرجه أيضًا الحميدي في مسنده (ج١: ص٢٤) ، والترمذي في الدعوات، وأبو داود في الخراج وفي الأدب، والنسائي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه، وابن السنى (ص٢٣٥) ، وابن سعد، والدارمي في الاستيذان، والبغوي في شرح السنة (ج٥: ص١٠٨) .
٢٤١١- قوله:(تسأله خادمًا) أي: رقيقًا ولم تصادفه فلما علم بها جاءها، وفي صحيح مسلم بعد هذا ((وشكت العمل فقال: ما ألفيتيه عندنا)) قال الحافظ: هو بالفاء، أي: ما وجدته ويحمل على أن المراد ما وجدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه لما ذكر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصفة (تسبحين الله) إلخ. بصيغة المضارع، وذكر الجلالة في