للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم.

٢٦٦١ – (١١) وعن ابن عمر، أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا

ــ

الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا، وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك فأفتى به أبا جمرة، وبهذا تجتمع الأخبار وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته، وهو أبو جمرة الضبعي، وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك، ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة، ثم ذكر الحافظ رجوع ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طريق الشعبي عن ابن عمر، واستدل بقوله ((كل سبعة منا في بدنة)) من قال: ((عدل البدنة سبع شياه)) وهو قول الجمهور أي في الهدي والإضحية كليهما، وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع وتعقب عليهما بأن الخلاف في ذلك مشهور حكاه الترمذي في سننه عن إسحاق بن راهويه وكذا الحافظ في الفتح، وقال: هو (أي إجزاء البدنة عن عشرة) إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب، وإليه ذهب ابن خزيمة من الشافعية واحتج له في صحيحه وقواه، واحتج له ابن حزم وكذا ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير – الحديث. وهو في الصحيحين، واحتجوا أيضًا بحديث ابن عباس، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، رواه الخمسة إلا أبا داود، ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه في الإضحية، فإن قالوا يقاس الهدي عليها، قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص ويجاب عن حديث رافع أيضًا بمثل هذا الجواب لأن ذلك التعديل كان في القسمة وهي غير محل النزاع، وأيضًا حديث جابر في خصوص الهدي والأخص في محل النزاع مقدم على الأعم، ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن لم يجد البدنة أن يشتري سبعًا فقط، ولو كانت تعدل عشرًا لأمره بإخراج عشر لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (رواه مسلم) وأخرجه أيضًا أحمد ومالك في الأضاحي والترمذي في الحج وابن ماجه في الأضاحي وابن حبان والبيهقي (ج ٥: ص ٢٣٤) وغيرهم.

٢٦٦١ - قوله (وعن ابن عمر أنه) أي ابن عمر (أتى) أي مر (على رجل) أي بمنى كما في مسند أحمد، وهذا الرجل لم يعرف ولم يسمعه أحد من أصحاب الأصول (قد أناخ بدنته ينحرها) أي حال كونه يريد نحرها، وهذا لفظ البخاري، ولمسلم ((وهو ينحر بدنته باركة)) (ابعثها) أي أقمها (قيامًا) قال القاري: حال مؤكدة أي قائمة، وقد صحت الرواية بها، وعاملها محذوف دل عليه أول الكلام أي انحرها قائمة لا ابعثها، لأن البعث إنما يكون قبل القيام، اللهم إلا أن تجعل حالاً مقدرة أي ابعثها مقدرًا قيامها، وقال الحافظ: قوله ((ابعثها)) أي أثرها يقال: بعثت الناقة أثرتها، وقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>