للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل لهم: أفيقدر بعد ما يقع اختياره على أحدهما أن لا يعمل ويعمل الآخر.

فإن قالوا: بلى.

قيل: فالاختيار بعد حادث في العزم على الكسب، لا في الكسب

نفسه والله يقول: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا) ، ولم يقل:

ماذا تعزم على كسب غد. مع أن الخلاف بيننا وبينهم في الكسب لا في

العزم.

فيقال لهم: فبد لهذا العزم من أن يكون له آخر يودي إلى كسب.

فإن قالوا: لابد من ذلك.

قيل: أفليس هذا الذي لابد منه يعلمه الله منه قبل غدِ كيف يكون.

فلا بد من الإقرار به.

فيقال: أفليس إن لم يعمله وعمل غيره قد عمل خلاف ما علمه ربه.

فإن قالوا: بل لابد لمن أن يعمل ما علمه ربه ولا يقدر على خلافه.

وكل ما عمله فهو الذي علمه.

قيل: فعمل معصية وقد أقررت بأن كل ما عمله فهو الذي منه علمه.

ولم يجد بداً من عمله. ومع ذلك فقد أمره بان لا يعملها. فليس دون هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>