قيل لهم: أفيقدر بعد ما يقع اختياره على أحدهما أن لا يعمل ويعمل الآخر.
فإن قالوا: بلى.
قيل: فالاختيار بعد حادث في العزم على الكسب، لا في الكسب
نفسه والله يقول: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا) ، ولم يقل:
ماذا تعزم على كسب غد. مع أن الخلاف بيننا وبينهم في الكسب لا في
العزم.
فيقال لهم: فبد لهذا العزم من أن يكون له آخر يودي إلى كسب.
فإن قالوا: لابد من ذلك.
قيل: أفليس هذا الذي لابد منه يعلمه الله منه قبل غدِ كيف يكون.
فلا بد من الإقرار به.
فيقال: أفليس إن لم يعمله وعمل غيره قد عمل خلاف ما علمه ربه.
فإن قالوا: بل لابد لمن أن يعمل ما علمه ربه ولا يقدر على خلافه.
وكل ما عمله فهو الذي علمه.
قيل: فعمل معصية وقد أقررت بأن كل ما عمله فهو الذي منه علمه.
ولم يجد بداً من عمله. ومع ذلك فقد أمره بان لا يعملها. فليس دون هذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute