للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندي بالبين، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم ينكر من

الرجل - الذي قام عليه فأمره بالعدل في القسم - حلق رأسه.

إنما أنكر كلامه، وما عرفه من سوء مذهبه، وبعث في طلبه من يقتله (١) لما أنكر منه، لا للحلق.


(١) المأمور أبو بكر، فقد ذكره الهندي في الكنز، ونسبه إلى سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه، وفيه ثم دعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقال: اذهب فاقتله، فذهب فلم يجده، فقال: " لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم " كنز العمال) ١١/٣١٨ (رقم (٣١٦١٣) . وفي الصحيحين ما يعارض أن الرسول أمر بقتله، فالمذكور فيهما أنه منع من أراد ذلك به. انظر صحيح البخاري - مع الفتح -
(٢ ١/ ٠ ٢٩) حديث (٦٩٣٣) ، صحيح مسلم (٢/ ٠ ٧٤) وما بعدها (باب: ذكر الخوارج وصفاتهم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>