للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله - في آخر الحديث -: " سيماهم التحليق " لا يفيد نكيرًا - في

نفس الحلق - إذ لو كان الحلق بذاته منكرًا، أو مصيِّرًا فاعله خارجيًّا.

لأبيح به دماء أهله، كما أباح رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

دم ذلك الرجل، ومن كان من ضئضئه، ولو كان الحلق منكرًا

بنفسه ما جعله الله - جل وعلا - في مناسك الحج والعمرة.

وأنطق لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم، بالدعاء بالرحمة لهم

ثلاثًا، ولو كان الحلق مباحًا في الحج، محظورًا في غيره، لكان

القصر -أيضاً - مثله، ولكان محظورا في الموسم وغيره " لأنه من

سنة النساء، فكان لا يجوز التشبه بهن، لأن رسول الله، صلى اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>