للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التنطع بما يحسبه جهال المتنسكين كذبا، فإن بلوغ الأجل - في هذا

الموضع - هو مقاربة خلوه، لا خلوه، إذ لو كان خلوّه ما أمكنه الإمساك بالرجعة، ولا احتاج إلى تزويجها، ولا يقال للمتزوج ممسك.

ومنها: إبطال الرجعة بغير شهود، وتوهين من جعل الجماع

رجعة - مع الإرادة - إذ محال أن يشهد على المجامعة، وقد أمر اللَّه بالإشهاد على الإمساك والفراق، كما ترى.

ومنها: أن الإشهاد في الطلاق فرض، لا يجوز تركه، وكيف

<<  <  ج: ص:  >  >>