للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز تركه وهو سبب إطلاق المرأة في التزويج بغيره؟!.

أرأيت لو جحدها الطلاق - ولا بينة للمرأة عليه - أليس كان يحلف

وترد إليه حرامًا في الباطن،، وترك الإشهاد أعان عليه.

والعجب ممن لا يدري الإشهاد في الرجعة والطلاق فرضًا - مع

الأمر به نصًا متلوًا - ويرى الشهود في النكاح فرضًا، ولا تلاوة فيه.

ولا أعرف عذر من يترك آية من كتاب الله، فيها حكم بين بأمر

مفصح، ثم لا يأوي - فيه - إلى مثلها، أو سنة ثابتة، أو إجماع من

الأمة تمهد له صنيعة، والله المستعان.

ومنها: أن " الفراق " لفظ لا يعد بنفسه تصريحًا، بل هو أسوة

الكنايات في من لم يبنها الطلاق، لجعل الله - جل وعلا - إيّاه من ألفاظ

<<  <  ج: ص:  >  >>