للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا بلغته قبل إدراك الحيض وجبت عليهن به الفرائض، لأن العدة

فرض على النساء لا يجوز إيجابه إلا على من يجري عليه القلم -

منهن - ولا تكون العدة أوكد من الصلاة والزكاة وسائر الأعمال

المفروضة عليهن.

وحد هذا البلوغ من النساء - عندي، بدليل القرآن - هو السن الذي

تطيق فيه الجماع، وتلد في مثله، ألا ترى أنه قال: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ، ولا يكون الارتياب إلا بعد الدخول ممن يمكن أن تحمل وذلك تسع سنين، التي دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعائشة رضي الله عنها،

<<  <  ج: ص:  >  >>