للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشوهد من النساء من حملت فيها.

وفي توقيته - تبارك وتعالى - ثلاثة أشهر مع ذكر الارتياب دليل على

أن الحمل يتبين فيها، ودليل -أيضاً - على أن الآيسة من الحيض قد تحمل، ولا يكون إدرار دم الحيض - من النساء - سببًا للحمل بكل حال، وعونًا عليه، وإن كان الأغلب أنه يكون كذلك.

وقد يحتمل أن يكون هذا السن من النساء بلوغًا في وجوب العدة

عليهن - وحدها - وسائر الفرائض لا تجب عليها إلا بالحيض، لقول

رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة امرأة قد حاضت إلا

بخمار ". فحد النظر أن لا يكون على المطلقة - المظلومة بالدخول

بها في حين لا تطيقه - عدة، لأنها ليست ممن يُرتاب بحملها الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>