للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، شرطه الله فيها، ولا ممن وجب عليها جميع الفرائض ببلوغ

الحيض، فتكون العدة أحدها، ارتيب، أو لم يرتب.

وكذلك إن مات عنها زوجها في هذا السن، مدخولاً بها، أو غير

مدخول، لأن غير المدخولات بهن، وإن وجبت عليهن عدة الوفاة

فهن اللواتي يعقلن التربص بأنفسهن، ووجب عليهن الفرائض

ببلوغهن، ولا يشك أحد أن العدة على النساء فرض، فمن لم تجب

عليها الفرائض بالبلوغ، ولا دخل بها في حين يجوز أن تحبل فيرتاب

بها لم يكن لموجب العدة عليها حجة يعتمد عليها من كتاب، ولا

سُنة، بل الكتاب والسنة - معًا - يدلان على إسقاطها عمن هذه حاله

من النساء، والله أعلم كيف هو.

ومن المفسرين من قال: إن العشرة ضُمت إلى الأربعة الأشهر في

الوفاة، لأن نفخ الروح في الجنين فيها تكون، فليس يتبين الحبل

على هذا القول في أقل من ثلاثين ومئة يوم، وهذا حكم على مراد

<<  <  ج: ص:  >  >>