للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) في إسقاط الجزاء عنه غير متوجه لمن تدبره، فما الفائدة إذا في قوله: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) ، مع إيجاب الكفارة عليه وذواق وباله بها، والعفو في اللغة لا يقع إلا ما عري من العقوبات، وهذا قد عوقب بالكفارة سترا لخطيئته وتمحيصا لذنبه، ولا يجوز - والله أعلم - في العفو والعود إلا ما قال عطاء من أن العفو هو عما كان في الجاهلية، والعود في الإسلام، وجائز أن يكون الانتقام منه بالكفارة غير مصروف به إلى عذاب الآخرة.

ولا يشك أحد أن كل عائد في ذنب مستحق للانتقام منه في الآخرة إن

لم يلحقه عفو ربه أو تحطه عنه كفارة مجهولة فيه.

فهل يجوز لأحد أن يقول: أجعل على قاتل الخطأ مع الدية عتق رقبة كفارة لذنبه؛ إذ الدية من حقوق الآدميين، والرقبة من حقوق الله، فإن عاد ثانية إلى القتل اقتصرت به على الدية دون الرقبة ليلقى الله بذنبه، فيعاقبه عليه، وينتقم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>