للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يقول: إن الكفارة على الحالف بالله مرة واحدة، فإن عاد لم تكن عليه كفارة، وأشباه ذلك.

وما بال ذنب المحرم في قتل الصيد المنهي عنه في حال إحرامه يخص بهذا الحكم دون غيره،.

هذا من أعجب ما قيل وأظرف ما انتحل، فإن قيل، خص هذا الذنب بهذا الحكم لقوله: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) ، وسكوته عن سائر الذنوب.

قيل: أفنجعل سكوته عن العائد إلى ذنب عمله مرة دالا على سقوطه الانتقام منه،. فإن قال: نعم كفانا مؤنة الاشتغال به، إذ الانتقام لا يستأهله إلا المعتدون المنتهكون محارم الله، فمن يسقط عنه الانتقام بفعل يفعله كان ذلك الفعل مباحا له.

وإن قال: هو مستوجب للانتقام إن لم يعفوا عنه كلما أذنب.

قيل: فذكره بالانتقام في باب المحرم وسكوته في غيره من الذنوب في الاستيعاب واحد، وإن أكده بالذكر في موضع دون

<<  <  ج: ص:  >  >>