للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفاضل فيهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجازه.

قيل: ليس ذلك من جهة القياس. وقد وافقه على ذلك

عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث

وابن معيقيب الدوسي، وإليه يذهب أهل المدينة، ويلحقون

بهما سائر الأصناف، ولا يجيزون واحدَا باثنين، وإلا كانا من جنسين

مختلفين.

فأما قول سعد وعبد الرحمن بن الأسود فله وجه عندنا وهو أن سعدًا

فني علف حماره، وعبد الرحمن علف دابته فأمرا غلاميهما أن يأخذا

<<  <  ج: ص:  >  >>