للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنطة يبتاعان به شعيرا، ولا يأخذا إلا مثلا بمثل. ولعلهما أرادا أن لا

يأخذا إلا مقدار ما يكفي الحمار والدابة كل يوم، فمنعا التفاضل فيه من

أجل تأخير قبض جميعه فكان يصير نسيئة فأمرا الغلامين أن لا يربيا، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح فيهما نقدًا، وحرمه نسيئه.

فهذا وجه متوجه من قول سعد، وهو أحسن وجه يوجه فيه.

وأما قول ابن عباس - رضي الله عنه - في أنه قال: " كل شيء

بمنزلة الطعام " فهو نصّ في قول حكيم بن حزام حيث قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل يريد مني البيع ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>