للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقات - دليل على أن المقصود بإعطائهما منه في هذه الآية الغنائم لا

الصدقات. غير أنهما إن كانا مستغنيينِ بمال الغنيمة في عام الصدقة لم

يكن لهما أن يأخذا منهما، لأن أخذهما بمعنى الحاجة إليه. فإذا

استغنيا عنه وارتفع عنهما الاسم الذي يستوجبانها لم يكن لهم حق في

مال ليسا من أهله.

وإذا ضاق المال ولم يكن فيما يصل إليهما ما يزول به اسم الحاجة عنهما

أخذا منهما معا، وحل ذلك لهما.

وكذلك إن وقعت غنيمة وقد استغنيا بمال الصدقة لم يكن لهما حق.

وجعل لمن لم يستغن بها ممن يأخذ بالاسم الذي كانا به آخذين.

والحجة في أنهما يأخذان من كلا المالين أن اللَه - جل وتعالى -

قد ذكرهما في آية الصدقات في التوبة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) إلى قوله: (وَابْنِ السَّبِيلِ) ، وذكرهما في آيتي

<<  <  ج: ص:  >  >>