للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغنيمة في الأنفال والحشر فقال: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، وقال: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) .

فقد أوجب لهما في كلا المالين حقًا لا يجوز إسقاطه.

وما روي: " أهل الغنيمة كانوا في عهد رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - بمعزِل من أهل الصدقة، وأهل الصدقة بمعزِل عن أهل

الغنيمة".

مصروف إلى سوى من ذكر في أهل الصدقة معهما. فلا يجوز أن نحرم

المساكين وأبناء السبيل حقهم من المالين وقد أثبته الله لهم نصا برواية يمكن

صرفها إلى غيرهم من غير معارضة ولا انتقاض.

وفي قوله: (وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ)

في سورة بني إسرائيل دليل على أن سهم المساكين إذا أعطوا جاز أن يُوضع في واحد دون ثلاثة، إذ المقصود - والله أعلم - اسم المسكنة لا العدد. ألا ترى أن الله - جل

<<  <  ج: ص:  >  >>